التَّبَايُعَ لِمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ بُدٌّ مِنَ الْكَلَامِ ثُمَّ ذَكَرَ عَقِبَهُ التَّفْرِيقَ عُلِمَ أَنَّهُ أُرِيدَ بِهِ غَيْرُ الْكَلَامِ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِعْلُ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي رَوَى الْحَدِيثَ وَعَلِمَ مَخْرَجَهُ وَالْمُرَادَ مِنْ مَعْنَاهُ وَمِثْلُ هَذَا قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي الصَّرْفِ لَا تُفَارِقْهُ وَلَا إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ لِسَانِ الْعَرَبِ وَالْمَعْرُوفُ مِنْ مُرَادِهَا فِي مُخَاطَبَاتِهَا بِالِافْتِرَاقِ افْتِرَاقُ الْأَبْدَانِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مَجَازٌ وَتَقْرِيبٌ وَاتِّسَاعٌ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعُ خِيَارٍ قَالَ وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا اخْتَرْ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ أَيْضًا قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا