فِي ذَلِكَ وَذَكَرْنَا أَوَّلَ مَنْ نُسِبَ إِلَيْهِ أَنَّهُ خَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فِي الْعِيدَيْنِ فِي بَابِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا فَأَغْنَى عَنِ ذكره ههنا وَجَمَاعَةُ الْعُلَمَاءِ عَلَى الْعَمَلِ بِهَذَا وَالْقَوْلِ بِهِ وَالْفَتْوَى وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ تَقْدِيمُ الْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فِي الْعِيدَيْنِ فَلَا وَجْهَ لِلْكَلَامِ فِي هَذَا وَأَمَّا أَهْلُ بَلَدِنَا فَجَرَى بَعْضُهُمْ فِيهِ عَلَى مَذْهَبِ السُّلْطَانِ لِأَنَّهُ شَيْءٌ صَنَعَهُ بَنُو أُمَيَّةَ قَدِيمًا يُنْسَبُ ذَلِكَ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَإِلَى مَرْوَانَ (وَقَدْ نُسِبَ) إِلَى عُثْمَانَ وَلَا يَصِحُّ وَحَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ فَكُلُّهُمْ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْخُطْبَةِ أَصَحُّ مَا فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ وَغَيْرِهِ فَأَمَّا الْآثَارُ الْمُتَّصِلَةُ وَالْمَرْفُوعَةُ فِي هَذَا الْبَابِ فَمِنْهَا مَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّكَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الحزامي وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ دُلَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي تَمَّامٍ قَالَ حدثنا محمد