ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن سليمن الشَّيْبَانِيِّ عَنْ جَوَّابٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكٍ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَإِنْ قَرَأْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ قَرَأْتُ وَعَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ عَنْ لَيْثٍ عَنِ الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِي يَزِيدَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ وَيَزِيدَ التَّيْمِيِّ قَالَا أَمَرَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ نَقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَهَذَا مَحَلُّهُ عِنْدَنَا فِيمَا أَسَرَّ فِيهِ الْإِمَامُ لِأَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ رَوَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ عَهِدَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ لَا نَقْرَأَ مَعَ الْإِمَامِ وَهَذَا عِنْدَنَا عَلَى الْجَهْرِ لِئَلَّا يَتَضَادَّ الْخَبَرُ عَنْهُ وَلَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ يَثْبُتُ مِنْ جِهَةِ الْإِسْنَادِ عَنْ عُمَرَ وَعَنْهُ فِيهِ اضْطِرَابٌ وَأَمَّا عَلِيٌّ فَأَصَحُّ شَيْءٍ عَنْهُ مَا رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ يَقْرَأُ الْإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ فِي الْأُولَيَيْنِ من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيَقْرَأُ الْإِمَامُ فِي الْمَغْرِبِ فِي الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَيُنْصِتُ مَنْ خَلْفَهُ وَيَقْرَأُ الْإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ فِي الثَّالِثَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيَقْرَأُ الْإِمَامُ فِي الْعِشَاءِ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة سورة وَيُنْصِتُ مَنْ خَلْفَهُ وَيَقْرَأُ الْإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُنْصِتُوا في الفجر