شُهُودُهَا فَإِنْ كَانَ الَّذِي يُصَلِّي مِنْهُمْ أَوْ مِثْلَهُمْ يَعْنِي فِي الْفِسْقِ وَالْمَذْهَبِ أَعَادَ الصَّلَاةَ بَعْدَ شُهُودِهَا مَعَهُمْ فَإِنْ كَانَ لَا يَدْرِي أَنَّهُ يَقُولُ بِقَوْلِهِمْ وَلَا هُوَ مِثْلُهُمْ فَلَا يُعِيدُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ يُقَالُ إِنَّهُ قَالَ بِقَوْلِهِمْ فَقَالَ (حَتَّى) تَعْلَمَ ذَلِكَ وَتَسْتَيْقِنَ قَالَ فَقُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِمَامٌ أَتَرَى أَنْ نُصَلِّيَ وَرَاءَ مَنْ جَمَّعَ بِالنَّاسِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ أَلَيْسَ قَدْ صَلَّى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِالنَّاسِ وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ حَدِيثَ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَصْلٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا مَا فَعَلَهُ الْمُسْلِمُونَ يَوْمَ مُؤْتَةَ لَمَّا قُتِلَ الْأُمَرَاءُ وَأَجْمَعُوا عَلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَأَمَّرُوهُ وَأَيْضًا فَإِنَّ الْمُتَغَلِّبَ