الْعَوَالِي إِنَّمَا كَانَ أَنَّ الْجُمُعَةَ لَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً عَلَى أَهْلِ الْعَوَالِي عِنْدَهُ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْمِصْرِ عِنْدَهُ هَذَا قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ سُفْيَانَ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَقَدْ ذَكَرْنَا أَقْوَالَهُمْ فَأَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهَا وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِي وُجُوبِ الْجُمُعَةِ عَلَى أَهْلِ الْعَمُودِ وَالْقُرَى الْكِبَارِ وَالصِّغَارِ وَفِي عَدَدِ رِجَالِ الْمَوْضِعِ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الْجُمُعَةُ فَسَنَذْكُرُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَمِنْ حُجَّةِ مَالِكٍ فِي مُرَاعَاةِ الثَّلَاثَةِ أَمْيَالٍ مَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ