بعضهم على بضع ذَلِكَ وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ تُعَدُّ مِنَ الْمَسَائِلِ الَّتِي تَرَكَ فِيهَا مَالِكٌ الْعَمَلَ لِلْحَدِيثِ وَأَمَّا وُجُوبُ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ التَّكْبِيرِ فَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَأَثْبَتُ شَيْءٍ فِي ذَلِكَ عِنْدِي أَيْضًا مَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الزُّرَقِيِّ عَنِ أبِيهِ عَنْ عَمِّهِ وَكَانَ بَدْرِيًّا قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ دَخَلَ رجل فقام ناحية المسجد فصلى رسول اللَّهِ يَرْمُقُهُ وَلَا يَشْعُرُ ثُمَّ انْصَرَفَ فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ قَالَ لَا أَدْرِي فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَقَدْ جَهَدْتُ وَحَرَصْتُ فَعَلِّمْنِي وَأَرِنِي فقال إذا أردت أن تصلي فتوضأ فأحسن الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا (ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَاعِدًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا فَإِذَا صَنَعْتَ ذَلِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا انْتَقَصْتَهُ مِنْ صَلَاتِكَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015