أَمَّا قِصَّةُ الْحِمَارِ بِالْأَبْوَاءِ فَفِي الْمُوَطَّأِ وَأَمَّا حَدِيثُ التَّبْيِيتِ وَقَوْلُهُ لَا حِمَى فَصَحِيحٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ غَرِيبٌ عَنْ مَالِكٍ