مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ (وَلَمْ يَذْكُرْ فِي إِسْنَادِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَكْثَرَ مِنْ قَوْلِهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ عَطْفًا عَلَى حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ (كَمَا ذَكَرْنَا لَفْظَهُ وَسِيَاقَتَهُ هُنَا) وَهَذَا شَيْءٌ لَمْ يُتَابِعْ يَحْيَى عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ رُوَاةِ الْمُوَطَّأِ (فِيمَا عَلِمْتُ (5)) وَلَا غَيْرِهِمْ عَنْ مَالِكٍ أَعْنِي إِسْنَادَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ فِي هَذَا الْمَتْنِ وَإِنَّمَا رَوَاهُ أَصْحَابُ مَالِكٍ كُلُّهُمْ كَمَا ذَكَرْنَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ إِلَى قَوْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا أَهَّلُوا بِالْحَجِّ فَلَمْ يَذْكُرُوهُ وَقَالُوا وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَرَوَوْا كُلُّهُمْ وَيَحْيَى مَعَهُمْ عَنْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ