جُزُرِيٌّ رَوَى عَنْهُ ثَابِتُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَمَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ وَحَدِيثُهُ هَذَا إِنَّمَا يَرْوِيهِ جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَذَكَرَ أَيْضًا حَدِيثَ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ كُنَّا نُبَكِّرُ بِالْجُمُعَةِ وَنَقِيلُ بَعْدَهَا وَحَدِيثَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ كُنَّا نُبَكِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَتَغَدَّى وَنَقِيلُ وَهُوَ حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَذَكَرَ حَدِيثَ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُصَلِّي بِنَا الْجُمُعَةَ ضُحًى وَيَقُولُ إِنَّمَا عَجَّلْتُ بِكُمْ خَشْيَةَ الْحَرِّ عَلَيْكُمْ وَعَنْ مُجَاهِدٍ إِنَّمَا هِيَ صَلَاةُ عِيدٍ - قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ رَوَى مَالِكٌ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ بَعْدَ الزَّوَالِ بِدَلِيلِ غَشَيَانِ الظِّلِّ طِنْفِسَةَ عَقِيلٍ وَمِنْ جِهَةِ النَّظَرِ لَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ تَمْنَعُ مِنَ الظُّهْرِ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ (دَلَّ) عَلَى أَنَّ وَقْتَهَا وَقْتُ الظُّهْرِ وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّاهَا فِي وَقْتِ الظُّهْرِ فَقَدْ صَلَّاهَا فِي وَقْتِهَا فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ كَصَلَاةِ الْعِيدِ لِأَنَّ الْعِيدَ لَا يُصَلَّى بَعْدَ الزَّوَالِ وَاخْتَلَفُوا فِي آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ فَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ آخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ بَعْدَ الْقَدْرِ الَّذِي زَالَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ