وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ عُرْوَةَ بْنِ الْحَارِثِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ إِيَاسٍ قَالَ تَذَاكَرْنَا الْجُمُعَةَ وَاجْتَمَعَ قُرَّاءُ أَهْلِ الْكُوفَةِ أَنْ يَدَعُوا الصَّلَاةَ مَعَ الْحَجَّاجِ لِأَنَّهُ كَانَ يُؤَخِّرُهَا حَتَّى تَكَادَ تَغِيبُ الشَّمْسُ فَتَذَاكَرُوا ذَلِكَ وَهَمُّوا أَنْ يَجْمَعُوا عَلَيْهِ فَقَالَ شَابٌّ مِنْهُمْ مَا أَرَى مَا تَفْعَلُونَ شَيْئًا مَا لِلْحَجَّاجِ تُصَلُّونَ إِنَّمَا تُصَلُّونَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى أَنْ يُصَلُّوا مَعَهُ - قَالَ أَبُو عُمَرَ إِنَّمَا صَلَّى مَنْ صَلَّى إِيمَاءً وَقَاعِدًا لِخَوْفِ خُرُوجِ الْوَقْتِ وَلِلْخَوْفِ عَلَى نَفْسِهِ الْقَتْلَ وَالضَّرْبَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَمَنْ كَانَ شَأْنُهُ التَّأْخِيرَ لَمْ يُؤْمَنْ عَلَيْهِ فَوَاتُ الْوَقْتِ وَخُرُوجُهُ عَصَمَنَا اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ بِدِمَشْقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ كَانُوا يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ فِي أَيَّامِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَيَسْتَحْلِفُونَ النَّاسَ أَنَّهُمَا مَا صَلَّوْا فَأَتَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي