وَغَيْرُهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا الْوَقْتَ الَّذِي صَلَّى فِيهِ لَمْ يُفَسِّرُوهُ وَكَذَلِكَ أَيْضًا رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي مَرْزُوقٍ عَنْ عُرْوَةَ نَحْوَ رِوَايَةِ مَعْمَرٍ (وَأَصْحَابِهِ إِلَّا أَنَّ حَبِيبًا لَمْ يَذْكُرْ بَشِيرًا - قَالَ أَبُو عُمَرَ هَذَا كَلَامُ أَبِي دَاوُدَ وَلَمْ يَسُقْ فِي كِتَابِهِ رِوَايَةَ مَعْمَرٍ وَلَا مَنْ ذُكِرَ مَعَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ لِهَذَا الْحَدِيثِ وَإِنَّمَا ذَكَرَ رِوَايَةَ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ هَذِهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَحْدَهَا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ ثُمَّ أَرْدَفَهَا بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ كَلَامِهِ وَصَدَقَ فِيمَا حَكَى إِلَّا أَنَّ حَدِيثَ أُسَامَةَ لَيْسَ فِيهِ مِنَ الْبَيَانِ مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ مِنْ تَكْرِيرِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ مَرَّتَيْنِ (وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ مَعْمَرٍ وَمَالِكٍ وَاللَّيْثِ وَمَنْ تَابَعَهُمْ ظَاهِرُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَيْسَ فِيهَا مَا يَقْطَعُ بِهِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ وَقَدْ ذَكَرْنَا (2)) رِوَايَةَ مَعْمَرٍ وَمَالِكٍ وَاللَّيْثِ وَغَيْرِهِمْ فِي كِتَابِنَا هَذَا لِيَقِفَ النَّاظِرُ فِيهِ عَلَى سِيَاقِهِمْ لِلْحَدِيثِ وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِهِمْ فِيهِ فَلَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ وَقَدْ رَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ هَذَا الْحَدِيثَ بِمِثْلِ رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (3) سَوَاءً)