حَدِيثٌ سَابِعٌ لِابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ مُسْنَدٌ صَحِيحٌ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حرام لا أعلم عن ملك خِلَافًا فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا أَنَّ إبرهيم بْنَ طَهْمَانَ فِي ذَلِكَ وَعِنْدَهُ أَيْضًا حَدِيثُ ملك عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ والمشهور فيه عن ملك حَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ مُجْتَمَعٌ عَلَى صِحَّتِهِ لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ فِي ذَلِكَ وَهُوَ أَثْبَتُ شَيْءٍ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ وَقَدْ سُئِلَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ عَنْ أَصَحِّ حَدِيثٍ رُوِيَ فِي تَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ فَقَالَ حَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ قَالَ وَأَنَا أَقِفُ عِنْدَهُ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الطُّوسِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَحَدَّثَنَا خلف بن إبرهيم بْنِ مُحَمَّدٍ إِسْمَاعِيلُ الطُّوسِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بن إبرهيم بن محمد الدبيلي حدثنا موسى بن هرون