وَمِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ كَانَ اسْمُ إِحْدَاهُمَا مُلَيْكَةَ وَالْأُخْرَى أُمَّ غَطِيفٍ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُمَا فِي الصَّحَابِيَّاتِ فِي كِتَابِ الصَّحَابَةِ بما يغني عن ذكرهما هَاهُنَا وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ قصة الجنين لا غير بمثال رواية ملك وَمَعْنَاهُ سَوَاءً وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَخَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَرَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الجنين بغرة عبد أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ وَلَمْ يقل ذلك غير عِيسَى بْنَ يُونُسَ فِيمَا عَلِمْتُ وَعِيسَى ثِقَةٌ وَقَدْ ذَكَرْنَا اخْتِلَافَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي دِيَةِ الْجَنِينِ وَمَا لَهُمْ فِيهِ مِنَ الْمَعَانِي وَالْأَحْكَامِ فِي بَابِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَاقْتَصَرْنَا مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَقَاوِيلِ أَهْلِ الْفَتْوَى مِنْ أَئِمَّةِ الْأَمْصَارِ دُونَ مَا عَدُّوهُ شُذُوذًا وَبِاللَّهِ الْعِصْمَةُ وَالتَّوْفِيقُ