(قَالَ أَبُو عُمَرَ لَمْ يَفُتْ يَحْيَى بْنَ يَحْيَى فِي الْمُوَطَّإِ حَدِيثٌ مِنْ أَحَادِيثِ الْأَحْكَامِ مِمَّا رَوَاهُ غَيْرُهُ فِي الْمُوَطَّإِ إِلَّا حَدِيثَ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ هَذَا وَسَائِرُ مَا رَوَاهُ غَيْرُهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ فِي الْمُوَطَّإِ إِنَّمَا هِيَ أَحَادِيثُ مِنْ أَحَادِيثِ الْجَامِعِ وَنَحْوِهِ لَيْسَتْ فِي أَحْكَامٍ وَأَكْثَرُهَا أَوْ كُلُّهَا مَعْلُولَةٌ مُخْتَلَفٌ فِيهَا عَنْ مَالِكٍ وَقَدْ تُوبِعَ يَحْيَى تَابَعَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ رُوَاةِ الْمُوَطَّإِ عَلَى سُقُوطِ كُلِّ مَا أَسْقَطَ مِنْ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ مِنَ الْمُوَطَّإِ إِلَّا حَدِيثَ طَلْحَةَ هَذَا وَحْدَهُ وَمَا عَدَاهُ فَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى سُقُوطِهِ مِنَ الْمُوَطَّإِ قَوْمٌ وَخَالَفَهُ آخَرُونَ وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي آخِرِ هَذَا الْبَابِ وَيَحْيَى آخِرُهُمْ عَرْضًا وَمَا سَقَطَ مِنْ رِوَايَتِهِ فَعَنِ اخْتِيَارِ مَالِكٍ وَتَمْحِيصِهِ وَاللَّهُ أعلم)