الرسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِتِسْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَتِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ ضِعْفًا وَإِذَا كَانَ هَكَذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَضْلٌ عَلَى سَائِرِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا بِالْجُزْءِ اللَّطِيفِ عَلَى تَأْوِيلِ ابْنِ نَافِعٍ وَحَسْبُكَ ضعفا بقول يئول إِلَى هَذَا (فَإِنْ حَدَّ حَدًّا فِي ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ دَلِيلٌ وَلَا حُجَّةٌ وَكُلُّ قَوْلٍ لَا تُعَضِّدُهُ حُجَّةٌ سَاقِطٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُطَرِّفٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَتِيقٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ صَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ يَعْنِي مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَلَا مُخَالِفَ لَهُمَا مِنَ الصَّحَابَةِ يَقُولَانِ بِفَضْلِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عَلَىِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَتَأَوَّلَ بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُمَرَ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الصلاة فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرٌ مِنْ تِسْعمِائَةِ صَلَاةٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَهَذَا كُلُّهُ تَأْوِيلٌ لَا يُعَضِّدُهُ أَصْلٌ وَلَا يَقُومُ عَلَيْهِ دَلِيلٌ وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ الصَّلَاةَ