الْمَعْهُودِ وَلَوْ كَانَ بَيْنَ مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ فَرْقٌ لَبَيَّنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُهْمِلْهُ لِأَنَّهُ بُعِثَ مُبَيِّنًا لِمُرَادِ اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ وَالْقَوْمُ عَرَبٌ لَا يَعْرِفُونَ مِنَ الْخِطَابِ إِلَّا اسْتِعْمَالَ عُمُومِهِ مَا لَمْ يَكُنِ الْخُصُوصُ وَالِاسْتِثْنَاءُ يَصْحَبُهُ فَلَوْ أَرَادَ مَقْبَرَةً دُونَ مَقْبَرَةٍ لَوَصَفَهَا وَنَعَتَهَا وَلَمْ يُحِلْ عَلَى لَفْظِ الْمَقْبَرَةِ جُمْلَةً لِأَنَّ كُلَّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ مَقْبَرَةٍ يَدْخُلُ تَحْتَ قَوْلِهِ الْمَقْبَرَةِ هَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ حَقِيقَةِ الْخِطَابِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ وَلَوْ سَاغَ لِجَاهِلٍ أَنْ يَقُولَ مَقْبَرَةُ كَذَا لَجَازَ لِآخَرَ أَنْ يَقُولَ حَمَّامُ كَذَا لِأَنَّ فِي الْحَدِيثِ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ الْمَزْبَلَةُ وَالْمَجْزَرَةُ وَمَحَجَّةُ الطَّرِيقِ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُقَالَ مَزْبَلَةُ كَذَا وَلَا مَجْزَرَةُ كَذَا وَلَا طَرِيقُ كَذَا لِأَنَّ التَّحَكُّمَ فِي دِينِ اللَّهِ غَيْرُ سَائِغٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ بَحْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ نَصْرٍ النَّرْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمَرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ