وَرَوَى الْمُعَافَى عَنِ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ كَرِهَ مِنَ النَّبِيذِ الْخَلِيطَ وَالسُّلَافَةَ وَالْمُعَتَّقَ وَقَالَ اللَّيْثُ لَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يُخْلَطَ نَبِيذُ التَّمْرِ وَنَبِيذُ الزَّبِيبِ ثُمَّ يُشْرَبَا جَمِيعًا وَإِنَّمَا جَاءَ النَّهْيُ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُنْبَذَا جَمِيعًا ثُمَّ يُشْرَبَانِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا يَشُدُّ صَاحِبَهُ وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ الطحاي عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَقَدْ رُوِّينَا عَنْهُ خِلَافَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّهْوُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا وَالْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015