. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQقبله من حلف بغير الله، وأن حكمه أنه مشرك، فهذا فيه أن الحلف بالله يجب تعظيمه، وأن لا يحلف المرء بالله إلا صادقا، وأن لا يحلف بآبائه، وأن لا يحلف بغير الله، ومن حلف له بالله فواجب عليه الرضا تعظيما لاسم الله، وتعظيما لحق الله - جل وعلا -، حتى لا يقع في قلبه استهانة باسم الله الأعظم، وعدم اكتراث به أو بالكلام المؤكد به.
فتلخص من هذا أن كثيرا من أهل العلم جعلوا قول المصنف: " باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله " خاصا بما إذا توجهت اليمين على أحد المتخاصمين عند القاضي، وأن طائفة من أهل العلم قالوا في قوله: «ومن حلف له بالله فليرض» : إن هذا عام في كل من حلف له بالله، فإنه يجب عليه الرضا، وآخرون قالوا: يفرق بين من ظاهره الصدق، ومن ظاهره الكذب، والله أعلم
هذا الباب ترجمه بقوله: " باب قول: ما شاء الله وشئت "، وهذه المسألة تقدم الكلام عليها في " باب قول الله تعالى: {فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 22] [البقرة: 22] " وأن قول القائل: ما شاء الله وشئت، شرك في اللفظ، وتشريك في المشيئة، وهذا من الشرك الأصغر.
والباب واضح من حيث ما اشتمل عليه، لكن فيه فوائد، منها: