. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQالحالة الثانية: أن يأتي العراف أو الكاهن فيسأله عن شيء، فإذا أخبره الكاهن أو العراف صدقه بما يقول، فالحديث الأول الذي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه. «لم تقبل له صلاة أربعين يوما» ، والحديث الثاني فيه أنه. «كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم» فيتضح بالحديث أن الحالة الثانية- وهي من أتى العراف أو الكاهن فسأله عن شيء فصدقه- أنه يكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا تقبل له صلاة أربعين يوما.
وهذه الحالة تدل على أن الذي أتى الكاهن أو العراف فصدقه، أنه لم يخرج عن الملة؛ لأنه حد -عليه الصلاة والسلام- عدم قبول صلاته بأربعين يوما، والذي أتى الكاهن إذا حكم عليه بأنه كافر كفرا أكبر ومرتد وخارج من الملة فإن صلاته لا تقبل بتاتا حتى يرجع إلى الإسلام، وقد قال طائفة من أهل العلم. دل قوله: «فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما» على أن قوله: «كفر بما أنزل على محمد» أنه كفر أصغر وليس بالكفر المخرج من الملة، وهذا القول هو القول الأول، وهو الصحيح، وهو الذي يتعين جمعا بين النصوص، فإن قول النبي -عليه الصلاة والسلام-. «من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما» يدل على أنه لم يخرج من الإسلام، والحديث الآخر وهو قوله: «من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد» (?) . يدل على كفره، فعلمنا بذلك أن كفره كفر