. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQبأبواب الحرم الخارجية، أو ببعض الجدران، أو ببعض الأعمدة، فهذا إن ظن أن ثَمَّ روحا في هذا العمود، أو أن هناك أحدا مدفونا بالقرب منه، أو ثَمَّ من يخدم هذا العمود من الأرواح الطيبة كما يقولون: فتمسح لأجل أن يصل إلى الله - جل وعلا - بذلك الفعل: فهذا شرك أكبر.
وأما إذا تمسح واعتقد أن هذا مكان مبارك، وأن هذا سبب قد يشفيه فنقول إذا: إذا كان يتمسح بجعله سببا فهذا يكون شركه شركا أصغر، وإذا كان تعلق قلبه بهذا المتمسح به أو المتبرك به، وعظمه، ولازمه، واعتقد أن ثمت روحا هنا، أو أنه يتوسل به إلى الله فإن هذا شرك أكبر.
قول الشيخ - رحمه الله - " باب ما جاء في الذبح لغير الله ". الذبح معروف، وهو: إراقة الدم.
وقوله: " لغير الله " يعني: متقربا به إلى غير الله، أي: ذبح لأجل غير الله، والذبح فيه شيئان مهمان، وهما نكتة هذا الباب، وعقدته:
الأول: الذبح باسم الله، أو الذبح بالإهلال باسم ما.
الثاني: أن يذبح متقربا لما يريد أن يتقرب إليه، فإذًا: ثَمَّ التسمية، وثَمَّ القصد، وهما شيئان، أما التسمية، فظاهر: أن ما ذُكر عليه اسم الله فإنه جائز كما قال تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ} [الأنعام: 118] [الأنعام: 118] وأن ما لم يذكر اسم الله عليه، فهذا مما أهل لغير الله به كما في قوله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} [البقرة: 173] [البقرة: 173] وقوله: {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} [البقرة: 173] [المائدة: 3] .
فالتسمية على الذبيحة من جهة المعنى: استعانة، فإذا سمى الله: فإنه استعان في هذا الذبح بالله - جل وعلا -؛ لأن الباء في قولك: باسم الله، يعني أذبح متبركا، ومستعينا بكل اسم لله - جل وعلا -، أو بالله - جل وعلا - الذي له الأسماء الحسنى، فجهة التسمية إذًا جهة استعانة.