. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQوالخلود في النار. وهذا في حق من اعتقد أن تعليق الحلقة أو الخيط ينفع استقلالا، فهذا: شرك أكبر، وإما نفي مطلق الفلاح، أو نفي نوع منه، أو درجة من درجاته، فيكون واقعا في الشرك الأصغر، وهذا: إن اعتقد أن تعليق الحلقة أو الخيط سبب لحصول النفع، فهذا: قد اتخذ من الأسباب ما لم يجعله الله - عز وجل - سببا، لا شرعا، ولا قدرا، ومطلق الشيء، والشيء المطلق: مصطلحان يكثر وردوهما في كتب أهل العلم، وفي كتاب التوحيد خاصة، فتجدهم يقولون - مثلا -: التوحيد المطلق ومطلق التوحيد، والإسلام المطلق ومطلق اللإسلام والإيمان المطلق ومطلق الإيمان، والشرك المطلق ومطلق الشرك، والفلاح المطلق ومطلق الفلاح، والدخول المطلق ومطلق الدخول، والتحريم المطلق - يعني تحريم دخول الجنة أو تحريم دخول النار - ومطلق التحريم.
ومن المهم أن تعلم أن الشيء المطلق هو: الكامل، فالإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، والإسلام المطلق هو الإسلام الكامل، والتوحيد المطلق هو التوحيد الكامل، والفلاح المطلق هو الفلاح الكامل.
وأما مطلق الشيء فهو: أقل درجاته، أو درجة من درجاته، فمطلق الإيمان هو أقل درجاته؛ فنقول مثلا: هذا ينافي الإيمان المطلق، يعني: ينافي الإيمان، أو نقول: هذا ينافي مطلق الإيمان، يعني ينافي أقل درجات الإيمان.
وإذا تقرر هذا: فإنا نقول: الفلاح المنفي يحتمل أن يكون: الفلاح المطلق، وقد تقدم أن هذا يُعتَبَر بحسب حال المعلِّق، فإن كان معتقدا فيها، أنها تنفع استقلالا فهو من أهل النار، وإن كان يعتقد أنها سبب، فهو من أهل النار، لكنه لا يُخلّد فيها، كعصاة الموحدين.