فِي الْقبْلَة حَتَّى لَا يستقبلها وَلَا يستدبرها وَإِذا اجْتهد فَالْقِيَاس وجوب إِعَادَته كلما أَرَادَ ذَلِك
وَاعْلَم أَن أصل الْمَسْأَلَة قد حكى فِيهَا الرَّافِعِيّ وَجْهَيْن وَاقْتضى كَلَامه تَصْحِيح الْإِعَادَة وَزَاد فِي الرَّوْضَة فَقَالَ إِن كَانَ ذَاكِرًا لما مضى لم يلْزمه قطعا وَإِن تجدّد مَا قد يُوجب الرُّجُوع لزمَه قطعا
مَسْأَلَة 8
قَالَ فِي الْمَحْصُول اتَّفقُوا على أَن الْعَاميّ لَا يجوز لَهُ أَن يستفتي إِلَّا من غلب على ظَنّه أَنه من أهل الِاجْتِهَاد والورع وَذَلِكَ بِأَن يرَاهُ منتصبا للْفَتْوَى بمشهد الْخلق وَيرى إِجْمَاع الْمُسلمين على سُؤَاله
فَإِن سَأَلَ جمَاعَة فاختلفت فتاويهم فَقَالَ قوم لَا يجب عَلَيْهِ الْبَحْث عَن أورعهم وأعلمهم وَقَالَ آخَرُونَ يجب عَلَيْهِ ذَلِك وَحِينَئِذٍ فَإِذا اجْتهد فَإِن ترجح أَحدهمَا مُطلقًا فِي ظَنّه تعين الْعَمَل بقوله وَإِن ترجح أَحدهمَا فِي الدّين واستويا فِي الْعلم وَجب الْأَخْذ بقول الأدين وَلَو انعكس الْحَال فَمنهمْ من خَيره وَمِنْهُم من أوجب الْأَخْذ بقول الْعلم وَهُوَ الْأَقْرَب وَإِن ترجح أَحدهمَا فِي الدّين وَالْآخر فِي الْعلم فَقيل يرجع إِلَى الأدين وَالْأَقْرَب الرُّجُوع إِلَى الأعلم وَإِن اسْتَويَا مُطلقًا فقد يُقَال لَا يجوز وُقُوعه كَمَا قد قيل بِهِ فِي