الأمارتان أَي الدليلان الظنيان يجوز تعارضهما فِي نفس الْمُجْتَهد بالِاتِّفَاقِ
وَأما تعادلهما فِي نفس الْأَمر فَمَنعه جمَاعَة لعدم فائدتهما وَذهب الْجُمْهُور كَمَا حَكَاهُ عَنْهُم فِي الْمَحْصُول إِلَى الْجَوَاز وَكَذَلِكَ حَكَاهُ أَيْضا الْآمِدِيّ وَابْن الْحَاجِب واختاراه وعَلى هَذَا فَقيل يتَخَيَّر الْمُجْتَهد بَينهمَا وَجزم بِهِ الإِمَام فَخر الدّين والبيضاوي فِي الْكَلَام على تعَارض النصين وَقيل يتساقطان وَيرجع الْمُجْتَهد إِلَى الْبَرَاءَة الْأَصْلِيَّة
وَإِذا قُلْنَا بالتخيير فَوَقع للْقَاضِي فَحكم بِأَحَدِهِمَا مرّة لم يجز لَهُ أَن يحكم بِالْأُخْرَى مرّة أُخْرَى