أَيْضا قَالَ الرَّافِعِيّ وَسبب ذَلِك إِلَيْهِ فِي عَهده الْعُقُود لِأَن الأَصْل أَن لَا مُعَاملَة بَين المُشْتَرِي وَالْمُدَّعِي وَلَا انْتِقَال مِنْهُ فيستدام الْملك الْمَشْهُود بِهِ إِلَى مَا قبل الشِّرَاء
السَّابِع عشر إِذا شكّ هَل وَقع الرَّضَاع الْمُؤثر فِي التَّحْرِيم فِي مُدَّة الْحَوْلَيْنِ أَو بعْدهَا فَلَا تَحْرِيم فِي الْأَصَح لما ذَكرْنَاهُ
الثَّامِن عشر إِذا شكّ هَل أحرم بِالْحَجِّ قبل أشهره أَو بعْدهَا كَانَ محرما بِالْحَجِّ كَذَا نَقله فِي الْبَيَان عَن الصَّيْمَرِيّ وَلم يُخَالِفهُ وَعلله بعلة هَذِه الْمسَائِل وَعبر عَنْهَا بقوله لِأَنَّهُ على يَقِين من هَذَا الزَّمَان وَفِي شكّ مِمَّا تقدمه وَمن هَذِه الْعلَّة تعلم أَن صُورَة الْمَسْأَلَة فِيمَا إِذا تَيَقّن دُخُول أشهر الْحَج فَإِن شكّ هَل دخلت أم لَا انْعَقَد عمْرَة
التَّاسِع عشر إِذا قد ملفوفا فَادّعى أَنه كَانَ مَيتا وَقَالَ الْوَلِيّ بل كَانَ حَيا فأصح الْقَوْلَيْنِ كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ فِي كتاب الْجِنَايَات تَصْدِيق الْوَلِيّ
الْعشْرُونَ لَو اخْتلفت الْمُتَبَايعَانِ فِي وَقت الْفَسْخ فَقَالَ أَحدهمَا فسخت فِي وَقت الْفَسْخ وَقَالَ صَاحبه بعد مُضِيّ الْوَقْت قَالَ الدَّارمِيّ فِي كِتَابه جَامع الْجَوَامِع ومودع البدايع إِن ابْن الْمَرْزُبَان حكى عَن صَاحبه أبي الْحُسَيْن بن الْقطَّان أَن فِيهِ الْأَوْجه الْأَرْبَعَة الَّتِي فِي الرَّجْعِيَّة أَحدهَا يصدق الزَّوْج وَالثَّانِي الزَّوْجَة وَالثَّالِث السَّابِق