الرَّافِعِيّ وَهُوَ مُخَالف للفروع السَّابِقَة
3 - وَمِنْهَا إِذا أخبر بِطَلَب صَاحب الدعْوَة لَهُ فَإِن الْمَدْعُو تلْزمهُ الْإِجَابَة كَمَا قَالَه الْمَاوَرْدِيّ وَالرُّويَانِيّ فِي الْبَحْر كِلَاهُمَا فِي بَاب الْوَلِيمَة إِلَّا أَن الرَّوْيَانِيّ اشْترط أَن يَقع فِي قلبه صدق الصَّبِي
وَاعْلَم أَن النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب قد ذكر تَفْصِيلًا فِي قبُول رِوَايَته فَقَالَ يقبل خَبره فِي كل مَا طَرِيقه الْمُشَاهدَة دون الْأَخْبَار فعلى هَذَا تقبل رِوَايَة النَّجَاسَة وَدلَالَة الْأَعْمَى على الْقبْلَة وخلو الْموضع عَن المَاء وطلوع الْفجْر وغروب الشَّمْس وَمَا اشبهه بِخِلَاف مَا طَرِيقه الِاجْتِهَاد كالإفتاء والتطيب وَرِوَايَة الْأَحَادِيث وَرِوَايَة التَّنْجِيس عَن غَيره ذكر ذَلِك فِي بَاب الْأَذَان فِي الْكَلَام على أَذَان الصَّبِي نَاقِلا لَهُ عَن الْجُمْهُور وَهَذَا الَّذِي ذكره سبقه إِلَيْهِ الْمُتَوَلِي فَقَالَ فِيهِ وَالصَّوَاب الْمَذْكُور فِي أَكثر كتبه إِطْلَاق تَصْحِيح الرَّد
يشْتَرط فِي الْمخبر أَن يكون عدلا فَلَا تقبل رِوَايَة الْفَاسِق وَلَا المستور على الصَّحِيح