الثَّالِث عشر وَهُوَ من التَّخْصِيص بِالْعرْفِ الشَّرْعِيّ إِذا حلف لَا يَأْكُل لَحْمًا فَفِي الْحِنْث بِأَكْل مَا لَا يحل من اللحوم كالخنزير وَالْميتَة وَجْهَان أقواهما فِي زَوَائِد الرَّوْضَة عدم الْحِنْث وَأما التَّخْصِيص بِاللَّفْظِ فقد سبق غالبه فِي الْكَلَام على المفاهيم وَهُوَ فِي الْفَصْل التَّاسِع ولنتكلم على مَا بَقِي مِنْهَا فَنَقُول