3 - وَمِنْهَا إِذا لَاعن زَوجته وانتفى عَن وَلَدهَا ثمَّ اسْتَلْحقهُ فَقَالَ شخص للْوَلَد لست ابْن فلَان فَهُوَ كَمَا قَالَه لغير الْمَنْفِيّ وَالصَّحِيح فِيهِ أَنه قذف صَرِيح وَبحث الرَّافِعِيّ فِيهِ وَزَاد النَّوَوِيّ عَلَيْهِ فَقَالَ الرَّاجِح فِيهِ مَا قَالَه الْمَاوَرْدِيّ فَإِنَّهُ قَالَ هُوَ قذف عِنْد الْإِطْلَاق فنحده من غير أَن نَسْأَلهُ مَا أَرَادَ فَإِن ادّعى احْتِمَالا مُمكنا كَقَوْلِه لم يكن ابْنه حِين نَفَاهُ قبل قَوْله بِيَمِينِهِ وَلَا حد عَلَيْهِ قَالَ وَالْفرق بَين هَذَا وَبَين مَا قبل الِاسْتِلْحَاق حَيْثُ لَا نحده هُنَاكَ حَتَّى نَسْأَلهُ لِأَن اللَّفْظ كِنَايَة فَلَا يتَعَلَّق بِهِ حد إِلَّا بِالنِّيَّةِ وَهنا ظَاهر لَفْظَة الْقَذْف فحد بِالظَّاهِرِ إِلَّا أَنه يذكر مُحْتملا هَذَا كَلَامه وَهُوَ مُوَافق لما رَجحه من زوائده فِي الْمَسْأَلَة السَّابِقَة فتفطن لهَذِهِ الْقَاعِدَة المهمة
4 - وَمِنْهَا وَهُوَ مَبْنِيّ على فرع ذكره الْمَاوَرْدِيّ فِي كتاب الْقَضَاء من الْحَاوِي فَقَالَ إِذا ورد حَدِيث مُخَالف لما فِي كتاب الله تَعَالَى وَلم يعلم الْمُتَقَدّم فَفِيهِ اوجه أَحدهَا يُؤْخَذ بِالْكتاب وَالثَّانِي بِالسنةِ وَالثَّالِث يتَوَقَّف إِلَى ظُهُور الْمُتَقَدّم قَالَ وَالصَّحِيح عِنْدِي أَن السّنة إِن كَانَت مخصصة عمل بهَا وَإِن كَانَت رَافِعَة بِالْكُلِّيَّةِ فَلَا لِامْتِنَاع نسخهَا للْكتاب
إِذا تقرر هَذَا فنعود إِلَى مَسْأَلَتنَا وَهِي أَن خبر الْوَاحِد هَل يجب عرضه على كتاب الله تَعَالَى قبل الْعَمَل بِهِ نقل فِي الْمَحْصُول فِي بَاب الْأَخْبَار أَنه لَا يجب عِنْد الشَّافِعِي وَيجب عِنْد عِيسَى بن أبان