وَجَمَاعَة إِلَى أَنه لَا بُد من الْقطع بِعَدَمِهِ وَيحصل ذَلِك بِتَكَرُّر النّظر والبحث واشتهار كَلَام الْعلمَاء فِيهَا من غير أَن يذكر أحد مِنْهُم مُخَصّصا
وَحكى الْغَزالِيّ قولا ثَالِثا أَنه لَا يَكْفِي الظَّن وَلَا يشْتَرط الْقطع بل لَا بُد من اعْتِقَاد جازم وَسُكُون نفس بانتفائه
قَالَ ابْن الْحَاجِب وَهَكَذَا القَوْل فِي كل دَلِيل مَعَ مُعَارضَة نعم هَل يجب قبل ذَلِك اعْتِقَاد عُمُومه أم لَا قَالَ الصَّيْرَفِي يجب ذَلِك فَإِن ظهر مُخَصص فيتغير ذَلِك الِاعْتِقَاد
وَقَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ والآمدي وَغَيرهمَا إِن مَا قَالَه الصَّيْرَفِي خطأ
وَاعْلَم أَن الإِمَام فَخر الدّين قد حكى الْخلاف فِي الْمَحْصُول والمنتخب على كَيْفيَّة أُخْرَى مُخَالفَة للطريقة الْمَشْهُورَة الَّتِي قدمناها فَقَالَ جوز الصَّيْرَفِي التَّمَسُّك بِالْعَام قبل الْبَحْث عَن الْمُخَصّص وَمنعه ابْن سُرَيج وَلم يرجح مِنْهُمَا شَيْئا هُنَا لكنه أجَاب عَن دَلِيل ابْن سُرَيج وَسكت عَن دَلِيل الصَّيْرَفِي فأشعر كَلَامه بِالْجَوَازِ وَلِهَذَا صرح بِهِ صَاحب الْحَاصِل فَقَالَ إِنَّه الْمُخْتَار وَتَابعه عَلَيْهِ الْبَيْضَاوِيّ لكنه جزم بِالْمَنْعِ فِيهِ أَعنِي فِي الْمَحْصُول فِي أَوَاخِر الْكَلَام على تَأْخِير الْبَيَان عَن وَقت الْخطاب
إِذا علمت ذَلِك فللمسألة فروع
1 - جَوَاز الحكم عِنْد إِقَامَة الْبَيِّنَة بِدُونِ الاعذار إِلَى الْغَرِيم جوزه