الثَّانِي عشر إِذا أوصى السَّيِّد لمكاتبه بأوسط نجومه وَكَانُوا أَرْبَعَة مثلا قَالَ الشَّافِعِي وضعُوا عَنهُ أَي النجمين شَاءُوا إِمَّا الثَّانِي وَإِمَّا الثَّالِث لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُمَا وَاحِد أولى باسم الْأَوْسَط من الآخر كَذَا رَأَيْته فِي الْأُم فِي الْكِتَابَة ثمَّ ذكر بعده ايضا مثله وَنقل الرَّافِعِيّ هَذَا عَن ابْن الصّباغ خَاصَّة ثمَّ نقل عَن التَّهْذِيب أَنه كِلَاهُمَا وحاول تَرْجِيحه وَفِي الْمَسْأَلَة أُمُور أُخْرَى ذكرتها فِي الْمُهِمَّات ثمَّ قَالَ أَعنِي الشَّافِعِي وَلَو قَالَ ضَعُوا عَنهُ ثلث كِتَابَته أَي مَال كِتَابَته كَانَ لَهُم أَن يضعوا عَنهُ ثلث كِتَابَته فِي الْعدَد إِن شَاءُوا الْمُؤخر وَإِن شَاءُوا مَا قبله وَكَذَلِكَ إِن قَالَ نصفهَا أَو ربعهَا أَو عشرَة مِنْهَا انْتهى وَلم يذكر الرَّافِعِيّ هَذَا الْفَرْع
الثَّالِث عشر إِذا نوى المتوضىء الطَّهَارَة فَإِن قيدها بِالْحَدَثِ صَحَّ فَإِن لم يقل عَن الْحَدث لم يَصح على الصَّحِيح كَمَا قَالَه فِي زَوَائِد الرَّوْضَة وَعلله النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب بِأَن الطَّهَارَة قد تكون عَن حدث وَقد تكون عَن خبث فَيشْتَرط التَّقْيِيد ثمَّ قَالَ إِن الْقوي صِحَّته
قلت وَالْأَمر كَذَلِك لِأَنَّهُ قِيَاس قاعدتنا الْمَذْكُورَة
الرَّابِع عشر قَالَ لزوجته إِذا قدم الْحَاج فَأَنت طَالِق أَعنِي