مَاء النَّهر فَإِنَّهُ لَا يَحْنَث بِشرب بعضه على الصَّحِيح وَإِن كَانَ شرب الْجَمِيع مستحيلا عَادَة هَكَذَا الْقيَاس لَو أثبت فَقَالَ لأشربنه
2 - وَمِنْهَا إِذا حلف لَا يَأْكُل الْبِطِّيخ قَالَ الرَّافِعِيّ لَا يَحْنَث بالهندي وَهُوَ الْبِطِّيخ الْأَخْضَر وَهُوَ مُشكل إِلَّا ان يكون هَذَا الِاسْم لَا يعْهَد فِي بِلَادهمْ إِطْلَاقه على هَذَا النَّوْع إِلَّا مُقَيّدا
3 - وَمِنْهَا وَهُوَ مُشكل أَيْضا أَن الْحَالِف على أَن لَا يشرب المَاء يَحْنَث بِمَاء الْبَحْر الْملح وَفِيه احْتِمَال للشَّيْخ أبي حَامِد حَكَاهُ عَنهُ الرَّافِعِيّ
4 - وَمِنْهَا الْحَالِف لَا يَأْكُل الْجَوْز لَا يَحْنَث بالجوز الْهِنْدِيّ كَمَا جزم بِهِ فِي الْمُحَرر وَفِي الرَّافِعِيّ وَفِي الرَّوْضَة وَجْهَان من غير تَرْجِيح