وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي الْعُمُوم لِأَن الْأَفْعَال نكرات ولجواز قصد مَفْهُوم خَاص وَهُوَ أهل زَمَانه مثلا
الرَّابِعَة إِذا أوصى لفقراء بلد وَوَجَبَت الزَّكَاة لَهُم وهم محصورون وَجب استيعابهم فَإِن كَانُوا غير مَحْصُورين فقد قَالُوا إِنَّه يجب الصّرْف إِلَى ثَلَاثَة وَقِيَاس من قَالَ أقل الْجمع اثْنَان جَوَاز الِاقْتِصَار عَلَيْهِمَا فعلى الأولى لَو أوصى للْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين وَجب الصّرْف إِلَى سِتَّة
الْخَامِسَة إِذا أوصى لأقاربه وَلم يُوجد إِلَّا قريب وَاحِد فَالْأَصَحّ أَنه يُعْطي كل المَال وَقيل لَا وعَلى هَذَا هَل يعْطى ثلثه أَو نصفه وَتبطل الْوَصِيَّة فِي الْبَاقِي على وَجْهَيْن مبنيين على أقل الْجمع فَإِن كَانُوا مَحْصُورين فَالْأَصَحّ وجوب استيعابهم وَقيل لَا وَهُوَ مُشكل على مسَائِل سبق بَعْضهَا
السَّادِسَة إِذا قَالَ إِن كلمت بني آدم فَأَنت طَالِق وَكلمت اثْنَيْنِ قَالَ إِسْمَاعِيل البوشنجي الْقيَاس أَنَّهَا لَا تطلق إِلَّا إِذا اعطيناهما حكم الْجمع كَذَا نَقله عَنهُ الرَّافِعِيّ فِي أَوَاخِر تَعْلِيق الطَّلَاق
السَّابِعَة قَالَ أَنْت طَالِق إِن تزوجت النِّسَاء أَو اشْتريت العبيد فَإِنَّهُ يَحْنَث بِثَلَاثَة كَذَا نَقله الرَّافِعِيّ فِي آخر تَعْلِيق الطَّلَاق فِي الْفَصْل الْمَنْقُول عَن أبي الْعَبَّاس الرَّوْيَانِيّ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيّ فِي الْحَاوِي