فإن قيل: لو وجب حمله على التوقيف، لوجب إذا خالفه صحابي آخر، فقال ما يوافق القياس، أن لا نعتد بخلافه.
(قلنا): كذا (نقول).
(فإن قيل: فيجب إذا عارضه خبر متصل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يتعارضا ولا يقدم المتصل عليه).
(قلنا: إنما قدم المتصل (عليه)، لأنه ثبت بالنقل، فغلب فيه الظن، وقول الصحابي يكون توفيقاً من طريق الاجتهاد (والاستدلال)، فكان المتصل أولى، وعندي (أن المتصل إذا كان من واحد لا يقدم) لأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (ظناً)، وكذا هذا مثله، وعلى هذا نقول: لا يقدم المتصل على المرسل. (والله أعلم).