أوجب)، فهم أعلم بمعاني كلامه، فإذا لم يقطعوا على فهم ذلك (أو أنه صرح) بالوجوب (أو أمر) بلفظ لا يحتمل غير الوجوب، لم يقدموا على روايتهم عنه أنه أوجب.
فصل
إذا روى الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم خبراً لزم السامع العمل به من غير أن يسأل الرسول عليه السلام.
وقال بعضهم: إذا قدر على سؤال الرسول عليه السلام، لم يلزمه العمل حتى يسأله (عنه).
لنا: أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث سعاته وعماله وقضاته إلى البلاد لتبليغ الشرع وبيان الأحكام، ثم يقدمون أهل البلاد أو بعضهم على الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يسألونه عن ذلك، ولو وجب عليهم السؤال، لسألوا، ولم يقتصروا على العمل بما عرفوه من جهة السعاة والقضاة.