لنا: أنه لو قرئ على المحدث الكتاب، فأقر به جاز لمن قرأه أن يرويه، ولم يوجد من المحدث أكثلر من إقراره، (وكذلك): يجوز ها هنا إذا أقر بأن هذا حديثه، وأذن له في روايته.
(قلنا): إلا أنه لم يحدث حقيقة ولا وجد من جهته فعل سوى إقراره، وها هنا وجد إقراره وإذنه، ولأن أمر الإخبار على حسن الظن والظاهر، وإذا كتب خطه الذي يعرف وناوله كتابه فالظاهر أنه (حديثه) فيجب أن يقبل.
احتج المخالف: بأن الشهادة على الشهادة لا تجوز بالمكاتبة والمناولة والإجازة، كذلك الإخبار.
الجواب: أن الشهادة آكد، ولذا لا يجوز أن يشهد شاهد الفرع مع حضور شاهد الأصل، وتعتبر فيها العدالة الباطنة، وتسقط بالتدليس والعنعنة بخلاف الخبر.
فصل
معرفة من يقع عليه اسم الصحابي، ظاهر كلام أحمد رحمه الله، أنه يقع على كل مؤمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه متبعاً له، ولو ساعة، لأنه قال في رواية عبدوس ابن مالك العطار: أفضل