بروايته من القرآن، وقد أثبت بالاتفاق.
احتج المخالف: بأن ضبط الراوي يعرف بموافقة المعروفين بالضبط له، فإذا لم يوافقوه، لم يعرف ضبطه.
الجواب: أنه لو لم يعرف ضبط الإنسان إلا بموافقة ضابط آخر له، أدى إلى ما لا نهاية له، ولم يعرف ضبط أحد، لأن كل ضابط يحتاج إلى موافقة ضابطين له، فعلمنا أنه قد يعرف ضبط الإنسان بغير ذلك، مما هو موجود فيمن روى الزيادة، ولأن مخالفة من يضبط له، يجوز أن تكون لأمر دخل عليه من سهو ونسيان وتشاغل، فلا يؤثر في ضبط الراوي.
احتج: بأن الضابط لو وافق هذا الراوي للزيادة، لقوى بموافقته، فيجب، إذا خالفه أن يضعف.
الجواب: أن إمساكه عن رواية الزيادة غير مخالف لراوي الزيادة، كما أنه بإمساكه عن رواية خبر آخر رواه هذا، لا يكون مخالفاً له.