من أصحاب الحديث، وليس هذه الرواية في هذه الصورة، وإنما قالها أحمد في جماعة رووا حديثاً (انفرد) أحدهم (بزيادة) (فرجح) رواية الجماعة، فأما فيما ذكرنا من هذه الصورة، فلا أعلم عنه ما يدل على اطراح الزيادة. قال أبو الحسين البصري: إن كانت الزيادة مغيرة لإعراب الكلام ومعناه، مثل أن يروي أحدهما (في صدقة الفطر: أو صاعا من بر، ويروى الآخر: أو نصف صاع من بر، تعارضاً كخبرين منفردين وإن لم تكن مغيرة للإعراب مثل: أن يروي أحدهما): صاعاً من بر ويروي الآخر: صاعاً من بريين اثنين قدمت الزيادة.
لنا: أن راوي الزيادة ثقة يجب قبول خبره، ولم يعارضه ما يطعن في روايته، فيجب قبول خبره، كما لو انفرد بخبر لم يروه غيره.
فإن قيل: لا نسلم، بل قد عارضه ما يوجب الطعن، لأن الراويين إذا حضرا (مجلساً) جميعاً فذكر لهما حديثاً، فذكر أحدهما أن سمع فيه شيئاً وذكر الآخر أنه لم يسمع ذلك فقد تعارضا.
(قلنا): لا معارضة في ذلك، لأن أحدهما ضبط والآخر