ذلك، وإن لم يمكن، وكان أحد الخبرين ورد متواتراً والآخر آحاداً قدم المتواتر، وإن كانا جميعاً وردا آحاداً رجح بينهم، فإن (عدم) الترجيح وقفنا، ولا يجوز أن يكون متواترين.

فصل

إذا روى اثنان خبراً واحداً، فذكر أحدهما فيه زيادة (لم يروها الآخر)، نظرنا، فإن رويا عن مجلسين كانا خبرين: (وعمل) بالزيادة، وكانت مخصصة أو ناسخة، وإن رويا ذلك عن مجلس واحد فهو خبر واحد فإن كان الذي نقل الزيادة واحداً، والذي نقل الخبر جماعة، لا يجوز عليهم الوهم، سقطت الزيادة، لأنه لا يجوز أن تسمع جماعة كلاماً واحداً فيحفظ الواحد وتنسى الجماعة، بل تطرق النسيان إلى الواحد أولى. وإن كان ناقل الزيادة جماعة كثيرة، فالزيادة مقبولة والواحد قد وهم وإن كان راوي الزيادة واحداً، وراوى النقصان واحداً قدم أشهرهما بالحفظ والضبط والثقة وإن كانا سواء في جميع ذلك فذكر شيخنا عن أحمد/ روايتين، أحدهما:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015