الجواب: أنه قد بينه بياناً عاماً لأنه سماه صلاة وزكاة لمعانٍ ليست في اللغة، فإذا خاطبنا مخاطب فقال: صلوا، أو زكوا، فإنه لا يسبق إلى أفهامنا إلا هذه الأفعال، وعلى أنه لا يمنع أن يبينه بياناً عاماً وينقل نقل الخاص كما بين الحج وقال: "خذوا عني مناسك الحج" ثم نَقَلَ نقلْ خاص واختلفوا في ذلك، وكذلك الأذان يتكرر في اليوم خمس مرات، ثم نأخذ طريق نقله حتى اختلفوا فيه.
احتج بأن قال: لو كانت هذه الأسماء قد نقلت لكانت محصلة، وإن قلتم إنها محصلة لهذه الأفعال من الركوع والسجود وغير ذلك، وكان ينبغي أن يقولوا إذا خلت عن بعض الأشياء لا تسمى صلاة، ونحن نعلم أن المومئ تخلو صلاته عن أكثر هذا، وكذلك صلاة الجنازة فلو كانت قد تحصلت لما سميت تلك صلاة.
الجواب: أن هذا هو الحجة عليكم إذ لو كان ما ذكرتم إنها على مقتضى اللغة لكان لا تسمى صلاة المومئ وصلاة الأمي صلاة، وعلى أن هذا غير صحيح لأن الصلاة تارة تضاف إلى الزمان وتارة تضاف إلى الشخص، فيقال: صلاة مومئ، صلاة مسافر، صلاة قادر، وكذلك يقال: صلاة جمعة، وصلاة ظهر، وصلاة عيد، وصلاة جنازة، فهي محصلة لهذا الذي قد بيناه.
احتج بأنه لو كان هذا صحيحاً لكان ينبغي أن يقولوا إذا خاطبنا الشرع بعبادة ولا نعلم ما المراد بها في الشرع أن يقف حتى يتبين ما المراد بها.