جواب آخر: أن المزكى طريقه إلى من زكاه معرفته بأسباب عدالته، والمخبر عن (النبي صلى الله عليه وسلم) طريقه إلى ذلك معرفة عدالة من أخبره، فلا فرق بينهما.
فإن قيل: (يجب) على ما ذكرتم أن تقبلوا شهادة شهود الفرع، من غير أن تذكروا شهود الأصل.
(قلنا): كذا تقتضي الدلالة، لكن منع من ذلك الإجماع، ولأن شهود الفرع لا تجوز لهم الشهادة حتى يحملهم شهود الأصل الشهادة، فيقولوا اشهدوا على شهادتنا، ويسمى ذلك الاسترعاء، والخبر تجوز روايته من غير تحمل المخبر (للمخبر) عنه (الخبر)، فيقول: حدث عني أن فلاناً حدثني، وكذلك لا يجوز شهادة الفرع مع القدرة على شهود الأصل، ويجوز كذلك في الأخبار، (فدل) / على افتراقهما، وتقدم تأكيد الشهادة في