للأمة بالقبول، فجرى مجرى التواتر، ولأنه إجماع الصحابة، روى أن عمر رضي الله عنه: ترك القياس لحديث حمل بن مالك، وقال:
"لولا هذا لقضينا بغير هذا"، وروى: أنه كان يقسم ديات الأصابع على قدر منافعها، فلما روى له: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "في كل أصبع مما هناك عشر من الإبل" رجع إلى الخبر، وترك القياس، وهذا بمشهد من الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينكره منكر، فثبت أنه إجماع.