مسألة يقبل خبر الواحد في الحدود، وما يسقط بالشبهة

والجواب: إنما إشاعته إذا لزم العمل به على كل حال، وأما إذا لزمهم العمل به بشرط أن يبلغهم الخبر [وإلا) لم يلزمهم، لم تجب إشاعته، ثم يلزم على ذلك الوتر: تعم به البلوى ولم يتواتر نقل وجوبه، وكذلك الرعاف والقيء والقيح: تعم به البلوى ولم ينقل إيجاب الوضوء (منه) نقلاً متواتراً، وإن كان في ذلك تضييع فرض الصلاة.

مسألة

يقبل خبر الواحد في الحدود، وما يسقط بالشبهة. وحكى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015