مسألة: شرط العلم الواقع بالتواتر

(والجواب): إن ليس معهم أن هذه (الأعداد) في المواضع المذكورة/ جعلت ليقع بخبرهم العلم، ولا دليل لهم على ذلك، ويجوز أن يكون إخبارهم لذلك ولغيره، فلم يصح قولهم.

مسألة

من شرط العلم الواقع بالتواتر: (أن يكون المخبرون) كثرة (يمتنع) معها اتفاق الكذب والتواطؤ عليه، وأن يكونوا (فيما) أخبروا به مضطرين، وهذا إذا قلنا العلم بذلك مكتسب، وإنما شرطنا ذلك، لأنهم إذا جاز أن يتفقوا ويتواطؤا لم نأمن أن يكونوا (كذبوا) لهذين الوجهين، وإنما شرطنا الاضطرار، لأنا لو جوزنا أن يكونوا ظانين أو مخمنين، وهم يظنون أنهم محقون، لم يقع لنا العلم، فلهذا اعتبرنا أن يكونوا أخبروا عن يقين أو مشاهدة، أو سماع، أو حس، مثل الذي يجد الإنسان في نفسه من الألم والفرح، والغم، ولأن علم السامع فرع على علم المخبر، متى كان ظناً، فعلم السامع يجب أن يكون ظناً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015