ترتيب علوم (بأحوال) المخبرين، وذلك يحصل عند سماع الخبر المتواتر، وإن لم نقصد، لعلم كثرتهم، وامتناع وقوع الكذب منهم، اتفاقاً أو تواطؤاً. ونعلم ظهور المخبر به وارتفاع اللبس فيه، فلا يحتاج إلى استئناف نظر بعد ذلك. (والله أعلم).
مسألة
ليس في التواتر عدد محصور، سواء قلنا: العلم الواقع به ضروري أو مكتسب. وبه قال أكثرهم.
وذهب قوم إلى أن خبر التواتر (يقع باثنين) كالشهادة و (عند) قوم أربعة، اعتباراً بأعلى الشهادات.
وقال قوم: بخمسة (ليزيد) على أكثر عدد الشهود.
وقال قوم: اثنا عشر بعدد (النقباء).