داع واحد إلى أن يكذبوا، ولا يجوز أن يتفقوا على ذلك أيضاً، ولهذا لو استدل غريب لى جامع المنصور، لم يجز أن يتفق عدد كبير على دلالته على غيره، ويجوز ذلك من الآحاد، فبان ما ذكرنا، ولأنه ليس إذا جاز ذلك على كل واحد يجوز على الجماعة. ألا ترى أن كل واحد يجوز أن يعجز عن حمل ألف رطل [و] لا تعجز الجماعة عن ذلك.
احتج: (بأنه) لو وقع العلم بخبر الجماعة، لوقع العلم بخبر اليهود عن موسى: أنه قال: لا نبي بعدي، وبخبر النصارى واليهود عن عيسى: أن اليهود قتلته وصلبته، (والرافضة) عن أئمتهم.
(والجواب): (إن) من شرط التواتر أن يكون رواية جماعة لا يجوز اتفاقهم وتواطؤهم على الكذب، وإن يستوى طرفاً (الخبر) ووسطه في ذلك، وهذا غير موجود في خبر هؤلاء، وإنما يروون عن كتب، وعدد يسير.
وقيل: إن أول من أمرهم أن يقولوا ذلك ابن الراوندي