من أجزائها ليس بنسخ لباقيها وبه قال الكرخي والبصري وأصحاب الشافعي.
وقال عبد الجبار: نسخ شرط منفصل ليس بنسخ لباقيها كنسخ الوضوء لا يكون نسخاً للصلاة. فأما شرط متصل بها كنسخ التوجه إلى بيت المقدس هو نسخ.
وكذلك (نسخ) جزء من أجزائها كنسخ سجدة أو ركعة.
1028 - لنا أن النسخ هو الرفع والإزالة وذلك إنما يتناول الشرط أو الجزء خاصة، فأما (ما) سوى ذلك فهو باق بحاله، والصلاة كانت تفعل إلى بيت المقدس كما تفعل الآن إلى الكعبة وإنما تغيرت القبلة فكان ذلك نسخاً للقبلة دون الصلاة، وكذلك إذا نسخ منها ركعة فما بقى من الركعات بحالها لم تزل فلم توصف بالنسخ.
1029 - دليل آخر: أن التخصيص لا يكون تخصيصاً للجميع فكذلك نسخ (بعضها) لا يكون نسخاً (للجميع)