فإن قيل: (أليس) إذا عزل الوكيل ولم يعلم بعزله وقع تصرفه باطلاً؟
قلنا: لا نسلم في إحدى الروايتين ونقول يصح تصرفه وبيعه/101 أ، وكذلك إن مات الموكل ولم يعلم الوكيل. ومن سلم قال: بالفرق بينهما لأن أوامر الله تعالى يتعلق بها الثواب والعقاب فاعتبر فيها علم المأمور بخلاف تصرف الوكيل. وللخصم أن يقول وإذن الموكل يتعلق به صحة التصرف وفساده وذلك (يعتبر) فيه علم الوكيل، فلا فرق بينهما، والله أعلم بالصواب.
1016 - مسألة: الزيادة في النص ليست بنسخ، وبه قال أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم وأصحاب الشافعي.
وقال أبو الحسن الكرخي وأبو عبد الله البصري: إن