قلنا: لا فرق بينهما في إثبات الحكم وفي أن كل واحد منهما (أوحى إلى الرسول به) (وقد) قال تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى} وقال تعالى: {قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ}.
فإن قيل: فيجب أن يضاف النسخ إلى الوحي لا إليه.
قلنا: بل يضاف إليه كما أضيفت أحكام الشرع إليه وإن كانت بالوحي.
979 - احتج الخصم بقوله تعالى: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ} فأخبر أنه يبدل الآية مكان الآية.
الجواب: أنه أخبر أنه إذا بدل آية مكان آية {قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ} وليس فيه ما يدل على أنه (لا) يبدل آية إلا بآية، وهذا كما لو قال: إذا قصدت فلاناً راكباً (تكلم) فينا الأعداء (لا يدل على) أنه أراد لا يقصده إلا راكباً، على أن ظاهر الآية