مقيداً بلفظ التأبيد، وبه قال أكثر العلماء خلافاً لمن قال: لا يجوز.
943 - لنا أنه، إذا جاز نسخها إذا كان الأمر بها مطلقاً، وإن اقتضى ظاهره التأبيد، جاز، وإن اقترن به لفظ التأبيد لأنه لا فرق (بين ما) يدل الدليل على أن المراد به الدوام والتأبيد وبين أن يرد بلفظ الدوام والتأبيد.
944 - دليل آخر: أن العادة أن يستعمل لفظ التأبيد في المبالغة لا في الدوام، ألا ترى أنك تقول: طالب غريمك أبداً، ولازم فلاناً أبداً، وألزم السوق أبدا، ولا يراد بذلك التأبيد فكذلك ههنا.
945 - دليل آخر: أنه إذا جاز (أن يشترط) في قوله: افعل أبداً ما لم تعجز أو تمرض جاز أن يشترط ما لم أنسخه.
946 - دليل آخر: أن ذكر التأبيد في الزمان كذكر كل في الأعيان، ثم لو قال: اقتل المشركين كلهم، جاز تخصيصه، كذلك إذا قال: صم أبداً يحسن نسخه.
947 - احتج بأن قال: لو جاز النسخ مع ذكر التأبيد لم يكن إلى معرفة ما يتأبد ولا ينسخ طريق، ومن قال هذا يلزمه أن يقول إنه يجوز أن لا يكون محمد خاتم النبيين ولا يجب أن يعتقد أن شريعته مؤبدة.