من تلك الصفة وما (السنة) وما التجويز، فإذا وصفت له بالقول علم ما لم يكن يعلم ولهذا ما بين للسائل عن الوقت، لو لم يفعل له جاز أن يظن أن الصلاة يجوز فعلها في الوقت الأول والوقت الأخير ولا يجوز فيما بينهما فلما قال له زال الشك.
924 - فصل: (فإن) تعارض قوله وفعله من وجه دون وجه مثل نهيه عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط وجلوسه (للحاجة) على سطح بيت مستدبراً بيت المقدس فإن نهيه مخصوص بفعله، وبه قال الشافعية، وقال أبو الحسن الكرخي فعله يختص به ولا يختص به نهيه (وتوقف) عبد الجبار ابن أحمد الهمذاني في المسألة.
925 - لنا أنه لما فعل ذلك وقد أمرنا بالتأسي به والاتباع له بأن فعله مع الأمر باتباعه أخص من نهيه وأقوى فكان الرجوع إليه/92 أأولى، ولأن نهيه عليه السلام عام في البيوت والصحاري، وفعله يختص بالبيوت فكان الاعتراض به أولى كالخصوص مع العموم.