910 - ومنها أن الصحابة رضي الله عنهم رجعت إلى أفعاله صلى الله عليه وسلم في التقاء الختانين وفيمن أصبح جنباً وهو صائم وغير ذلك.

الجواب: أنهم رجعوا لأنهم علموا أ، هـ فعل على وجه الوجوب بقوله، لأنها روت لهم (عنه): "إذا التقى الختانان وجب الغسل. ثم قالت: فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا"، وقصة الصائم إذا أصبح جنباً استدللنا على ذلك لأنه كان قد قال: "من أصبح جنباً فلا صوم له" فلما أصبح جنباً علمنا أنه (قد) نسخ ذلك لأنه لا يجوز له الفطر في رمضان. وكان ما روى من أفعاله عليه السلام فإنما يرجع فيها إلى دليل دل على المراد بها.

911 - احتج من جهة العقل بأشياء منها قوله: لو لم يجب اتباعه وجازت مخالفته كان ذلك تنفيراً عنه.

الجواب: أنه لا يخلو (إما) أن يكون التنفير إذا فارقناه (في بعض الأفعال أو في جميعها. فالأول لا تنفير فيه لأنا قد فارقناه) في المناكح وصلاة الليل وغير ذلك والثاني بالحل (أيضاً)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015